الشيخ المفيد

242

المقنعة

فتنزهوا عنها ( 1 ) . ولا تجوز لأحد من هذين الصنفين ولا من الستة المقدم ذكرهم إلا بعد أن يكون عارفا تقيا . روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد ( 2 ) العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية ( 3 ) . وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : لا ، ولا زكاة الفطرة ( 4 ) ( 5 ) . وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي ( 6 ) قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : لا ( 7 ) ( 8 ) . [ 13 ] باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة وتحل الزكاة للأخ ، والأخت ، والعم ، والعمه ، والخال ، والخالة ، وأبنائهم ، وقراباتهم ، وأهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة والرشاد ، وتحرم على الأب ، والأم ، والابن ، والبنت ، والزوجة ، والجد ، والجدة ، والمملوك ، لأن هؤلاء جميعا ممن ( 9 ) يجبر الإنسان على نفقتهم عند اضطرارهم إليها ، فلأجل ذلك لم يجز لهم منه الزكاة .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 6 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ص 159 . ( 2 ) في ألف : " يزيد " . ( 3 ) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152 ، 154 . ( 4 ) الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 12 ص 152 ، 154 . ( 5 ) في ب ، د ، ز : " الفطر " . ( 6 ) في نسخة من ألف : " الصيرفي " . ( 7 ) في ألف : " قال لا يعطى " . ( 8 ) الوسائل ، ج 6 الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ص 171 . ( 9 ) ليس " ممن " في ( ألف ) .